الحر العاملي

44

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 12787 ) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن علي الخزاز ( 1 ) ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم . ( 12788 ) 3 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براق الأصبهاني ( 1 ) ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( 2 ) عليهم السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 8 - باب ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان عجز تصدق بما يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق ( 12789 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن

--> ( 3 ) التهذيب 4 : 214 / 623 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 4 : 214 / 622 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : براقة الأصفهاني . ( 2 ) ( عن علي ) : ليس في المصدر . ( 3 ) يأتي ما يدل علي حكم الحجامة في الباب 26 من هذه الأبواب ، وما يدل على كراهة السعوط في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4 : 101 / 1 .